مخالفات فاتورة الضريبة
تعرف على شروط فاتورة الضريبة الالكترونية – شروط هيئة الزكاة والضريبة
مخالفات فاتورة الضريبة الواردة في الدليل الارشادي لهيئة الزكاة والضريبة الجديد يبدأ العمل به 30 يناير 2022
مخالفات الفوترة الإلكترونية
- عدم إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات بشكل إلكتروني
- عدم الالتزام بحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات
الإلكترونية وفق الصيغة المنصوص عليها في النظام - عدم ابلاغ الهيئة عن اية اعطال تعيق عملية اصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية.
- عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة
الإلكترونية - تضمين اي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة المستخدم لإصدار وحفظ الفواتير الكترونيا
- حذف الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية أو أجراء التعديلات عليها بعد إصدارها
- مخالفة اي حكم من احكام لائحة الفوترة الالكترونية والقرارات ذات الصلة بها.
المخالفات والعقوبات المالية على مخالفات فاتورة الضريبة الالكترونية :
- المرة الاولى تنبه
- المرة الثانية 1000 ريال
- المرة الثالثة 5000 ريال
- المرة الرابعة 10000 ريال
- بعد المرة الرابعة 40000 ريال
رابط الدليل الارشادي للهيئة
https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/Reclassifies_VAT_Penalties.pdf
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.